تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

56

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإذا أطلق الإجارة ( * ) وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان من أن الفوريّة ليست توقيتاً ومن كونها بمنزلة الاشتراط ( 1 ) .

--> ( * ) إذا كان الإطلاق منصرفاً إلى التعجيل كان راجعاً إلى التوقيت ، وإن لم يكن منصرفاً إليه لم يجب التعجيل إلّا مع المطالبة .